للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: لا يصح أداؤهما خارج الحرم. وهل يشترط أداؤهما خلف المقام؟ روايتان.

وإلى هذا ذهب: سفيان الثوري.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بحديث أم سلمة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت (١)».


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد (٧١) ٢/ ١٦٥