للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منه:

الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام (١).

الثاني: وبما ثبت: " أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ".

الثالث: وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف " (٢).

٢ - حجة أصحاب القول الثاني:

لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا


(١) قال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٧: (قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة. . .).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٦٠ (٩٠٠٠، ٩٠٠١).