كراهية الصلاة فيها، إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير النوافل المطلقة فيها، كصلاة الجنازة، وقضاء الراتبة، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى، فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، وجوازها في الوقتين الآخرين.
الثالث: وبما رواه البخاري بسنده عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها-: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس يصلون، فقالت عائشة - رضي الله عنها-: (قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون)(١).
وجه الاستدلال منه:
لم تنكر عائشة - رضي الله عنها- على من طاف بعد الصبح طوافه، وإنما أنكرت قعوده وتأخيره الصلاة إلى وقت الطلوع، وأن ذلك وقت تكره فيه الصلاة، فدل ذلك على كراهة الصلاة وقت الطلوع، كما دل بمفهومه على عدم كراهتها قبل ذلك.
الرابع: قالوا: يمكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك، وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز بأن الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر، وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما، أن ذلك كان وقت الطلوع أو الغروب.
(١) أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر (٧٣) ٢/ ١٦٦.