للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويوضح ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه الأمران جميعا، كما سبقت الإشارة إليه، أعني الطواف والصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، وتأخير الصلاة عن الطواف حتى تطلع الشمس أو تغيب.

وقد روى سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع: " أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يطوف بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الصبح " (١).

وقد دل على هذا الجمع: ما أخرجه البخاري تعليقا فقال: " وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس " (٢).

ووصله سعيد بن منصور من طريق عطاء: " أنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء، فرأى أن عليه غلسا، قال: فتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع، فصلى ركعتين) (٣).

ويدل عليه أيضا حديث عائشة المتقدم.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن من طاف بعد الصبح وبعد العصر فله أن يصلي عقيب طوافه، ما لم تكن الشمس قد آذنت بالطلوع أو بالغروب،


(١) أشار إليه الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٩.
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر (٧٣) ٢/ ١٦٦.
(٣) أشار إليه الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٩.