للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكل سبوع ركعتين.

وإلى هذا ذهب: مالك.

الأدلة:

أ- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بأن عائشة - رضي الله عنها- طافت ثلاثة أسابيع، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، وفعل مثله المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

الثاني: وقالوا: إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي (١).

الثالث: وقالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق (٢).

الرابع: الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، فجاز


(١) انظر: المجموع للنووي ٨/ ٦٣. وقال: (فهذا هو المعتمد في الدليل).
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣.