للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل بينهما بطواف آخر، كما لو فصل بينهما بأكل أو نوم (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن نافع: (أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع ركعتان، وكان لا يقرن بين سبعين).

الثاني: وقالوا: إتمام كل أسبوع من الطواف بركعتين، فيكره له الاشتغال بالأسبوع الثاني قبل إكمال الأول (٢).

الثالث: وقالوا: إن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما واجب، ثم لو جمع بين سبوعين من الطواف وأخر السعي يكره، فكذا إذا جمع بين سبوعين منه وأخر الصلاة (٣).

الرابع: وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فدل ذلك على كراهته (٤).


(١) انظر: المبسوط ٤/ ٤٧، المغني ٥/ ٢٣٣.
(٢) انظر: المبسوط ٤/ ٤٧.
(٣) انظر: بدائع الصنايع ٢/ ١٥١.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣، فتح الباري ٣/ ٤٨٥.