الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف الذي يريد أن يطوف أكثر من سبوع، أن يركع لكل سبوع عقيبه، إلا إذا كان الوقت وقت اشتداد الكراهة؛ كطلوع الشمس وغروبها، فله أن يجمع بينهما دون فصل.
وذلك لما يلي:
١ - عدم فعله صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على الكراهة؛ إذ لم يثبت أنه طاف عددا من الأسابيع وفصل بينهما بالصلاة فقط.
٢ - أن ما ثبت عن عائشة والمسور من الجمع بينهما، وما ثبت عن ابن عمر من كراهة ذلك، دليل على أن المسألة محل نظر واجتهاد، وليس فعل أحدهما بأولى من الآخر، فضلا عمن دونهما من التابعين.
٣ - تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، وهما من إتمامه، فالأولى المبادرة بفعلهما، وإن لم يكن ذلك شرطا لصحة الطواف.
٤ - تقدم ترجيح القول بتأخير ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، لاشتداد كراهة الصلاة فيها، فالأولى تأخير الصلاة عنها لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع، والله أعلم.
الفرع الرابع: هل يجزئ عن ركعتي الطواف غيرهما أم لا؟ اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يجزئ عن ركعتي الطواف