للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: قالوا: إنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام (١).

الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن الأسود.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: قالوا: إنهما واجبتان، كالمنذورة، أو سنة كالراتبة، فلا


(١) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣.