للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنوب عنها المكتوبة (١).

الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، والزهري، والحسن.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، لا فريضة ولا راتبة. وذلك لما يلي:

١ - أنها صلاة شرعت للطواف، فلم يجزئ عنها غيرها، كالسنة


(١) انظر: المبسوط ٤/ ٤٧، المغني ٥/ ٢٣٣.