للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراتبة، لا تجزئ عنها الفريضة.

٢ - تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، فلا يجزئ عنهما غيرهما، كالصلاة المنذورة ونحوها، والله أعلم.