للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم، وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير، وإما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس، ولا شطط (١). انتهى كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام / ٢٨/ ٧٥ وما بعدها