هريرة المتقدمان وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحر فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله.
والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل لا وكس ولا شطط فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
بقيت الإشارة إلى: حكم التسعير في أجور العقار وهل هو داخل في حكم الممنوع أم الجائز. تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقيق شرطي، أحدهما: أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس، الثاني: أن لا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع إجار سكناها ولا الامتناع من تأجيرها وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء والكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار أو هما جميعا. فتسعير إجار العقار ضرب من الظلم والعدوان فضلا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها. وبالله التوفيق قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصليا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا ما تيسر إيراده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،،، حرر في ٢١/ ٧ / ٩٦ اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
عضو - عبد الله بن سليمان بن منيع عضو - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان نائب الرئيس - عبد الرزاق عفيفي الرئيس - عبد العزيز بن عبد الله بن باز