للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور فرأيه هذا مردود بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يلتفت إليه.

٣ - ومما عابه على علماء نجد: منع الناس من الغلو عند الحجرة النبوية.

وأقول: هذا المنع هو الحق، فإن منع الغلو بالقبور والاقتصار عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم - وغيره على السلام المشروع، كالذي كان يفعله الصحابة -رضي الله عنهم - مع قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قدومهم من سفر، وكما كان يفعله ابن عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - من الاقتصار على السلام عليه - فهذا هو الحق والسنة. فهم بذلك متبعون للسنة كما أمرهم الله بذلك. وهذا مما يحمد عليه علماء نجد ولا يعابون به والحمد لله، فقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجعلوا قبري عيدا (١)»، وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد (٢)»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٣)»، وقال - صلى الله عليه وسلم - وهو في سياق الموت: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٤)» يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره - صلى الله عليه وسلم - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.

والرفاعي وأمثاله لا يرضيهم الاقتصار على السنة؛ لأنهم يريدون الغلو في القبر واتخاذه عيدا ومحلا للدعاء عنده وغير ذلك من البدع.

٤ - ومما عابه عليهم: منع الغلو في الأموات عند زيارة قبورهم، والاقتصار على السلام عليهم والدعاء لهم كما هي الزيارة المشروعة وتذكر الآخرة بزيارتهم والاستعداد لها.

وأقول: هذا


(١) سنن أبو داود المناسك (٢٠٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٧).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٤٦).
(٣) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٧).
(٤) موطأ مالك النداء للصلاة (٤١٦).