بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكمن قدم شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضة.
وفي صلاة أهل الأعذار: جاء تقدير المسافة التي تبرر الأخذ برخص السفر وهي مرحلتان ومقدار مسافتهما أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فمجموع ذلك ثمانية وأربعون ميلا.
وفي أحكام تجهيز الميت ودفنه: ذكر أهل العلم جواز تسنيم قبر الميت قدر شبر، لما روي أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر.
وفي أحكام الزكاة: جاء الاعتماد في التعيين والتقدير على المثقال والدرهم والأوقية في تحديد نصاب الثمنين الذهب والفضة.
وجاء ذكر الوسق والصاع في تعيين نصاب الخارج من الأرض، ومقدار الواجب في زكاة الفطر.
وجاء ذكر الفرق في تعيين نصاب العسل- الفرق ستون رطلا عراقيا-.
وفي أحكام الصوم: جاء تقدير كفارة الجماع في نهار رمضان عند العجز عن الإعتاق، والصيام، بإطعام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من تمر أو طعام. وكذلك الأمر بالنسبة للصاع فقد جاء الاعتماد عليه في كفارة اليمين، وفي انتهاك بعض محظورات الإحرام في النسك، وفي الإطعام لمن عجز عن الصيام.
وفي أحكام البيع: جاء ذكر الجريب من الأرض، والقفيز من صبرة الحبوب أو الثمار، والذراع في الأقمشة، والصاع في رد