للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين قالوا تمتع- أي الرسول صلى الله عليه وسلم- لم تزل قلوبهم على غير القران، فإن القران كان عندهم داخلا في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج. ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي؛ لقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)، وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من عامه، فيترفه بسقوط أحد السفرين، قد أحل من عمرته ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج مع العمرة، أو أدخل الحج على العمرة، فأتى بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من غير سفر بينهما، فيترفه بسقوط أحد السفرين؛ فهذا كله داخل في مسمى التمتع. . . (٢)

ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى عمرة (٣).

والإفراد في اللغة: الفرد الوتر وهو الواحد والجمع أفراد، وفرد يفرد من باب قتل، صار فردا، وأفردته بالألف جعلته كذلك، وأفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة. . . (٤)

وفي الشرع: أن يهل بالحج مفردا (٥).

وعمل المفرد والقارن واحد عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، فالقارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن،


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨١، ٨٢.
(٣) فتح الباري ٣/ ٤٢٣.
(٤) المصباح المنير ٢/ ٤٦٦.
(٥) المغني ٥/ ٢٨٢، وفتح الباري ٣/ ٤٢٣.