للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصريحة به جملة (١).

وأما المروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود (٢).

فقد قال النووي: " إسناد هذا لا يحتج به؛ لأن محمد بن إسحاق مدلس، وقد قال " عن "، واتفقوا على أن المدلس إذا قال " عن " لا يحتج به " (٣).

قلت: وعلى فرض صحته فقد تقدم الجواب عن ذلك. وأما القول بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفسخ؛ ليبين الجواز، وليخالف ما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحج.

فالجواب عنه:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة، فكيف يظن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة؟

٢ - أنه ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قد قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل (٤)»، فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة


(١) انظر: زاد المعاد ٢/ ١٩١ - ١٩٤ بتصرف يسير.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢١٧.
(٣) المجموع ٧/ ١٦٩.
(٤) صحيح البخاري الحج (١٧٨٦)، صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٧٨٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣).