للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه ابن القيم.

والأدلة لهذين القولين هي:

١ - الأحاديث الصحيحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهي متواترة كما تقدم، ولم يختلف أهل العلم في صحتها.

قال الإمام أحمد في رده على سلمة بن شبيب: " عندي أحد عشر حديثا في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ " (١).

وقال ابن القيم: " روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخه الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ". ثم ذكرهم، ثم ذكر أحاديثهم التي رووها (٢)، ومنها:

حديث جابر في الصحيحين- وفيه-: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وفيه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفيه - أي في الحديث- فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: للأبد. . . (٣)» الحديث.


(١) المغني ٥/ ٢٥٤، ومجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٤، وزاد المعاد ٢/ ١٨٣.
(٢) زاد المعاد ٢/ ١٧٨.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢١٣.