للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القيم: " وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده، لا للأبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه للأبد " (١).

٢ - ما ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أفتى الناس بالفسخ الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ثم زمن أبي بكر، ثم زمن عمر رضي الله عنهما (٢).

٣ - أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالفسخ كل من لم يسق الهدي ويجعله عمرة، بل كان يرى أن كل من طاف بالبيت وسعى فقد حل، شاء أم أبى (٣).

إلا أن أصحاب القول الثاني يحملون هذه الأدلة على الاستحباب، وأصحاب القول الثالث يحملونها على الوجوب (٤).

يقول ابن القيم رحمه الله: " ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة؛ تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من


(١) زاد المعاد ٢/ ١٧٩، ١٨٠.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٠٠، ٢٠١.
(٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠، وصحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٣٤.
(٤) انظر: المصادر المتقدمة ص ٢٢٢، ٢٢٣.