للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف ". اهـ (١).

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله- بعدما أورد كلام النووي -: " وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك، حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم " (٢).

قلت - بعد إيراد الأدلة والمناقشات-: فالذي يترجح عندي هو القول باستحباب الفسخ، وليس القول بالوجوب أو التحريم، وأن الوجوب كان خاصا بالصحابة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الاستحباب فباق إلى يوم القيامة؛ وبه تجتمع الأدلة، فقول من قال من الصحابة بأنه خاص بهم، أي وجوب الفسخ، وقول من قال من الصحابة بعموم الفسخ يحمل على جواز ذلك واستحبابه (٣).

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: " والذي يظهر لنا صوابه في حديث «بل للأبد (٤)»، وحديث الخصوصية بذلك الركب، هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم، وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والجواز أو السنة، ولا شك أن هذا


(١) شرح النووي لمسلم ٨/ ١٦٦.
(٢) فتح الباري ٣/ ٦٠٩.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥١، ٥٢، ٩٥، ٩٦، وزاد المعاد ٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٤) صحيح مسلم الحج (١٢٤١)، سنن الترمذي الحج (٩٣٢)، سنن أبو داود المناسك (١٧٩٠).