للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فله ثلاث طرق. أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه. وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع مروي بالمعنى، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك، فقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد. . .

ثم ذكر ابن القيم الطريقين الأخريين، إلى أن قال: وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر. وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى، وقالوا: أفرد الحج. ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج، فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما، بل هذا فصل، وذاك أجمل، ومن قال: أفرد الحج، يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. . .) (١).

أدلة القول الثاني، الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا:

١ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: «تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. . . (٢)» متفق عليه.

٢ - عن عمران بن حصين، قال: «تمتع نبي الله وتمتعنا معه (٣)» رواه مسلم.


(١) نقلته بلفظه من زاد المعاد ٢/ ١٢٩ - ١٣٣ لأهميته.
(٢) البخاري مع الفتح ٣/ ٤٣٢، ومسلم ٤/ ٣٨.
(٣) مسلم ٤/ ٤٨.