للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد. . . (١)» الحديث.

ونوقشت هذه الأدلة:

بأنه ليس فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، حل فيه من إحرامه، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه (٢).

على أن التمتع المذكور في هذه الأحاديث المراد به القران، فالصحابة يطلقون التمتع ويعنون به القران (٣)، يدل لذلك ما في الصحيحين عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى عليا أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي


(١) البخاري مع الفتح ٣/ ٥٣٩، ومسلم ٤/ ٤٩.
(٢) كما ستأتي في أدلة القول الثالث.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦٧.