للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد.

٤ - تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها.

٥ - أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد.

٦ - أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد، أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي.

٧ - أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القرآن، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم، سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح، وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وحفصة، ومن معهم.

٨ - أنه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه.

٩ - أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه (١).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أجوبة من رجح الإفراد على القران، ومنهم البيهقي، وقال: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من تعسف (٢).


(١) زاد المعاد ٢/ ١٢٣، ١٢٤.
(٢) فتح الباري ٣/ ٤٢٧، ٤٢٨.