للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكل ذبائحهم مع ذلك؟.

٣ - وقد يكون الذبح عندهم ببتر الرأس مرة واحدة بآلات حادة دون مراعاة طريقة الذبح المعروفة عندنا بمصر، فهل يحل أكل الذبيحة مع ذلك؟.

(الجواب) نقصر الكلام في هذه الفتيا على ما أباح الله تعالى أكله من الحيوان البري المقدور عليه فنقول:

١ - تحريم الدم:

١ قد جعل الله تعالى الذكاة شرطا لحل الأكل من هذا الحيوان كالإبل والبقر والغنم والأوز والبط ونحوها. والذكاة الاختيارية إنما تكون بالذبح فيما يذبح من الغنم والبقر ونحوهما، وبالنحر فيما ينحر وهو الإبل، وبها يطيب اللحم ويحل لخروج الدم بها من الحيوان، وهو مادة مستقذرة بالطبع حرمها الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فقال تعالى في سورة البقرة: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (١). وفي سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢). وفي سورة النحل: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣).

وقال في سورة الأنعام: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٤) فنفى سبحانه في هذه الآية حرمة سائر الدماء إلا ما كان مسفوحا، هو المصبوب السائل الذي يخرج بالذبح أو النحر ونحوه.

وكان العرب في الجاهلية يضعونه في أمعاء الحيوان ويشوونه ثم يأكلونه، فحرم الله أكله والانتفاع به.

روى عن قتادة أنه قال: حرم الله من الدم ما كان مسفوحا، وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به.

وعن عكرمة أنه قال: لولا آية الأنعام لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. وسئلت عائشة عن


(١) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣
(٣) سورة النحل الآية ١١٥
(٤) سورة الأنعام الآية ١٤٥