للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج، أما إن أخر العمرة عن سنة الحج، فكل واحد من القران والتمتع أفضل، بلا خلاف - في المذهب - لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه (١) وممن قال بأن الإفراد أفضل الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (٢).

والأدلة لهذا القول:

١ - قالوا: إنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا، على الصحيح - كما تقدم في المبحث الرابع -.

٢ - قالوا: إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج، وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف على علي، ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا على الإفراد، مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم (٤).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال. بما يلي:

أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، فالأحاديث الصحيحة الصريحة


(١) المجموع ٧/ ١٥١، والحاوي ٤/ ٤٥ - ٤٧، والاصطلام ٢/ ٢٩٦.
(٢) الاختيار ١/ ١٥٨.
(٣) تقدم أن أصحاب هذا القول يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا.
(٤) المجموع ٧/ ١٦٣.