للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويضاف إلي ما تقدم، أنه لو كان الإفراد أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا بفسخ الحج إلى عمرة (١).

القول الثاني: أن أفضل الأنساك هو القران، وهو قول أبي حنيفة وزفر وإسحاق والثوري، وقول للشافعي، وبه قال المزني وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر، والقاضي حسين من الشافعية، ولم ير أصحاب هذا القول أن القران أفضل بشرط سوق الهدي، بل رأوا أن القران أفضل مطلقا (٢).

والأدلة لهذا القول:

استدلوا بالأحاديث الصحيحة، التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قالوا: فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهو إنما يختار لنفسه الأفضل، دل على أن القران أفضل الأنساك (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأنه وإن كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه من الحج إلى المتعة، وتأسف كيفا لم يمكنه ذلك، ولو


(١) كما تقدم في مبحث فسخ الحج إلى عمرة.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٣، والأسرار لأبي زيد كتاب المناسك ٩٠، والمبسوط ٤/ ٢٥، والمجموع ٧/ ١٥١.
(٣) رءوس المسائل ٢٥٣، ٢٥٤، والمبسوط ٤/ ٢٦.