للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أن الحديث نص في أن يوم عرفة يوم عيد، وأكل وشرب، وذلك في حق أهل عرفه. قال ابن القيم (١): (قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة، لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم). وإذا كان يوم عرفة في حقهم يوم عيد فلا يشرع صومه.

الدليل الخامس: عن أبي نجيح قال: (سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن يوم عرفة، قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه).

وجه الدلالة: أن هذا النص دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة من الخلفاء الراشدين كلهم وقفوا بعرفة مفطرين، ويبعد أن يستحب صيامه - مع ما جاء من عظيم الفضل فيه - ويقفون مفطرين، فدل على أنه لا يشرع صيامه لمن كان واقفا بعرفة.

الراجح: يظهر أن الراجح هو القول الثالث المتضمن عدم


(١) زاد المعاد ١/ ٦٢.