للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أن الظاهر من مراده الخلاف في نقل صيامه صلى الله عليه وسلم لا في مشروعية الصيام، لأنه قال بعد ذلك (١): (والمثبت مقدم على النافي إن صح)، فدل على أن مراده الاختلاف في النقل لا في المشروعية.

على أنه جاء في كلام ابن رجب رحمه الله ما يفهم منه أن القول باستحباب صيامها ليس محل اتفاق، حيث قال (٢): (وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، ذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم).

وقوله: (أكثر) أو (كثير) يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك.

وعلى كل حال فلا أعرف أحدا- حسب ما اطلعت عليه من كتب الفقه، والحديث، والخلاف- باسمه يخالف في ذلك، ولعل هذا يدل على أنه إن وجد من يقول بعدم مشروعية صيامها فهو قول غير مشهور؛ ولذا يعرض العلماء عن نقله وتداوله، إلا أنني اطلعت على رسالة بعنوان (من أخطائنا في العشر) ألفها أحد الأساتذة الفضلاء، وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة، وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها


(١) المصدر السابق ١/ ٦٦.
(٢) لطائف المعارف ص ٤٦١.