للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدعة أو كاد، ولعلنا نستعرض شبهه في ذلك ونجيب عنها.

الشبهة الأولى: قوله: (الخطأ الخامس (١): صوم أكثر العامة العشر كلها، وهذا خطأ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط (٢)».

الجواب عنها: وهذا الحديث تقدم الكلام عليه في المطلب الثالث، وأنه مؤول على أنها لا تعلم ذلك، أو أنه تركه لعارض سفر، أو مرض، أو نحو ذلك، كما ذكر ذلك النووي (٣)، والقرطبي (٤)، وابن حجر (٥) والشوكاني (٦) وغيرهم.

الشبهة الثانية: قوله (٧): (ولا تعارض بين هذا- يعني حديث عائشة - ومما ورد عن امرأة هنيدة بن خالد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء (٨)»؛ لأن تسع ذي الحجة المقصود به اليوم التاسع فقط، وليس المقصود به الأيام التسعة، كما يفهم من ظاهر اللفظ.

يبينه حديث أبي قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن


(١) من أخطائنا في العشر ص ١٢.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: المجموع ٦/ ٣٨٧، ٣٨٨.
(٤) ينظر: المفهم شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٧٢.
(٥) ينظر: فتح الباري ٢/ ٥٣٤.
(٦) ينظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٤٧.
(٧) من أخطائنا في العشر ص ١٣.
(٨) سنن النسائي الصيام (٢٣٧٢)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٨).