للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكفر السنة التي قبله والتي بعده (١)».

الجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن نفي التعارض بين حديث عائشة النافي، وحديث بعض أزواجه المثبت، غير صحيح، فإن التعارض قائم بلا شك، إذا حكمنا بصحة حديث بعض أزواجه المثبت، كما هو ظاهر كلام البيهقي (٢)، وابن القيم (٣) وغيرهما.

الوجه الثاني: تأويل قولها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة (٤)» بأن المراد به اليوم التاسع فقط وهذا غير صحيح، سيما وقد جاء الحديث عند النسائي (٥) بلفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر (٦)».

وليس لصرف حديث أبي قتادة المذكور عن ظاهره أي وجه، قال في بذل المجهود عند قولها: «يصوم تسع ذي الحجة (٧)»: (أي من أول ذي الحجة إلى التاسع منها، فإن العاشر يوم العيد).

الشبهة الثالثة: قوله (٨): (إن صيام العشر كلها لا يدخل تحت العمل الصالح المراد منه في الحديث الصحيح السابق- يعني حديث ابن عباس: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر (٩)» - لأنه ليس بفرض، ولا نفل عاما ولا خاصا؛


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٩٥.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٢/ ٦٦.
(٤) سنن النسائي الصيام (٢٣٧٢)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٨).
(٥) في كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (٤/ ٢٢١).
(٦) سنن النسائي الصيام (٢٤١٨).
(٧) سنن النسائي الصيام (٢٣٧٢)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٨).
(٨) من أخطائنا في العشر ص ٢٧.
(٩) صحيح البخاري الجمعة (٩٦٩)، سنن الترمذي الصوم (٧٥٧)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٨)، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٤)، سنن الدارمي الصوم (١٧٧٣).