للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤيد هذا كله أن الأئمة الذين استحبوا صيام العشر لم يستدلوا بهذا الحديث؛ لأنهم عرفوا مسبقا أن صيام العشر لا يدخل تحت هذا النص، والله أعلم بالصواب).

والجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى إخراج الصيام من عموم قوله: (العمل الصالح) تحكم بلا دليل، بل الأصل أنه داخل في هذا العموم، ولذا قال ابن رجب (١): (وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها).

وقال ابن حجر (٢): (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل).

وقال الشوكاني (٣): (وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها).

فهذه نصوص العلماء في عموم (العمل الصالح) وعدم تخصص شيء منه.

الوجه الثاني: أن ما ذكر من عدم استدلال الأئمة القائلين باستحباب صيام العشر بحديث ابن عباس، لمعرفتهم مسبقا بأن الصيام لا يدخل تحت هذا العموم- ليس هذا صحيحا؛ لأمرين:


(١) لطائف المعارف ص ٤٦٠.
(٢) فتح الباري ٢/ ٥٣٤.
(٣) نيل الأوطار ٥/ ٣٤٧.