للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الأول: أن العلماء قد نصوا على عموم هذا اللفظ ودخول الصيام في هذا العموم، كما سبق في الوجه الأول.

الأمر الثاني: أن الأئمة استدلوا بعموم هذا الحديث على استحباب الصيام، ومنهم الطحاوي (١)، وابن حزم (٢)، وابن رجب (٣)، والنووي (٤)، وابن حجر (٥)، والشوكاني (٦)، وغيرهم؛ بل بوب عليه أبو داود في سننه بقوله (٧): (باب في صوم العشر)، فكيف مع كل هذا يمكن القول بأن الأئمة لم يستدلوا بهذا الحديث على صيام العشر؟

الشبهة الرابعة: قوله (٨): (ومن جهة أخرى لا أعلم أن هناك دليلا على صيام عشر ذي الحجة، يؤيده قول سماحة العلامة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله لما سئل عن صيام محرم، وشعبان، وعشر ذي الحجة؟ فقال رحمه الله: (وأما صيام عشر ذي الحجة، فليس هناك دليل عليه).


(١) ينظر: مشكل الآثار ٤/ ١١٤، ١١٥.
(٢) ينظر: المحلى ٧/ ١٩.
(٣) ينظر: لطائف المعارف ص ٤٦١.
(٤) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٧١.
(٥) ينظر: فتح الباري ٢/ ٥٣٤.
(٦) ينظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٤٧.
(٧) ٢/ ٨١٥.
(٨) من أخطائنا في العشر ص ٢٤.