للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب عنها: أن هذا النقل قد يفهم القارئ الكريم منه أن سماحة المفتي لا يرى استحباب صيام عشر ذي الحجة، وهذا غير صحيح، فلعل مراده ليس هناك دليل خاص؛ بدليل قوله (١): (وأما صيام عشر ذي الحجة فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة، أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس).

ومما يؤكد ذلك أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحته قد نصت في الفتوى رقم (١٢١٢٨) على أن صيام عشر ذي الحجة من أفضل الأيام لصيام التطوع، ونصها: (أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين، والخميس، وأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة) (٢).

وكذا في الفتوى رقم (٤٠٥٢) ونصها: (وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها) (٣)


(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ٤/ ٢٦٩.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ٣٨٥.
(٣) المصدر السابق ١٠/ ٣٩٣.