للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الاستياك باليمين أم باليسرى؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى؛ لأنه من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات باليسرى، وإزالة واجبها ومستحبها باليسرى. . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب إكرام اليمين (١) ويستحب غسل السواك قبل استعماله، وكذلك عند الانتهاء من استعماله (٢)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله ثم أدفعه إليه (٣)».

ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص (٤). لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك ((أن كبر)) أعط السواك أكبرهما (٥)».


(١) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ١٥٨ وما بعدها.
(٢) انظر: مواهب الجليل ١/ ٢٢٦، مغني المحتاج ١/ ٥٥، المبدع ١/ ١٠٢.
(٣) أخرجه أبو داود. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/ ٤١ باب غسل السواك. وقال. النووي في المجموع ١/ ٢٨٣ حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٢٨٣، المبدع ١/ ١٠٢.
(٥) أخرجه أبو داود ١/ ٤٣ في كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢، وأخرج البخاري تعليقا ١/ ٣١٤ في كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر نحوه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.