للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخطابي - رحمه الله -: " فيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله " (١).


(١) انظر: معالم السنن ١/ ٤٣، فتح الباري ١/ ٣٥٦.