للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري.

ومن الأعذار التي يختص بها النساء دون الرجال: الحيض والنفاس، فالحائض لا يجوز لها الصوم، ولا يصح منها لو فعلت، وهي آثمة بصومها حال حيضها، وذلك بالإجماع. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبته لأحد العيدين، «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن يا معشر النساء، قلن له: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها (١)» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والنفساء لها حكم الحائض.

ويجب على كل من الحائض والنفساء، قضاء يوم عن كل يوم أصابها فيه الحيض والنفاس أثناء رمضان، لحديث معاذة، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢)» رواه الجماعة بألفاظ متقاربة.

ومن الأعذار التي يختص بها النساء أيضا، الحمل


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٠٤)، صحيح مسلم الإيمان (٨٠).
(٢) صحيح البخاري الحيض (٣٢١)، صحيح مسلم الحيض (٣٣٥)، سنن الترمذي الطهارة (١٣٠)، سنن النسائي الصيام (٢٣١٨)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٢)، سنن الدارمي الطهارة (٩٨٦).