والإرضاع، فإن الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما جاز لهما الفطر، أفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها، لزمها قضاء يوم مكان كل يوم أفطرته بسبب ذلك. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، لزمهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ثم أنه يحسن هنا التنبيه لبعض الأمور:
أولا: أن النية في شهر رمضان واجبة، ويكفي أن ينوي العبد المسلم أنه سيصوم رمضان في أول الشهر، ويستصحب حكمها بقية الشهر، بمعنى ألا يقطع الصيام لا بفعله ولا بنيته، فإن قطعه بفعل أو بنية لزمه استئناف نية جديدة.
وأمر النية قد يشكل على كثير من المسلمين، وقد يورث عند بعضهم الوسوسة، وهو أمر يسير، فالنية إنما هي العزم على الصيام، والعبد المسلم منذ أن يعلم أن غدا من رمضان وهو عازم على صيامه إلا إن كان فيه مانع من الموانع، ومحل النية القلب ولا يجوز التلفظ بها.
ثانيا: ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على السنة في تعجيل الفطور، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (١)» متفق عليه.
وفي تأخير السحور جاء حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه،
(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٧)، صحيح مسلم الصيام (١٠٩٨)، سنن الترمذي الصوم (٦٩٩)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٩٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٧)، موطأ مالك الصيام (٦٣٨)، سنن الدارمي الصوم (١٦٩٩).