للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك.

جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم: " ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . " (١). وجاء في شرح الزرقاني: " وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (٢).

وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (٣).

ودليل الفقهاء رحمهم الله لمسألة التشهير ما يلي:

١ - فعل عمر رضي الله عنه حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).


(١) السياسة الشرعية لابن نجيم ص٥٨، والأحكام السلطانية للماوردي في ص ٣٩٠
(٢) شرح الزرقاني على خليل ٨/ ١١٥.
(٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٨٣
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٥، والبيهقي ١٠/ ١٤١ واللفظ له.