للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي رضي الله عنه للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.

وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (١)».

قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.

ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (٢) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في شأن الغامدية: «ارموا واتقوا الوجه (٣)».

وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (٤).


(١) متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري مع الفتح ٥/ ١٨٢، ومسلم بشرح النووي ١٦/ ١٦٥.
(٢) شرح النووي على مسلم ١٦/ ١٦٥
(٣) رواه أبو داود ٤/ ٥٩٠، واللفظ له، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٨٧ قال الألباني: ضعيف الإسناد، ضعيف سنن أبي داود ص ٤٤٣
(٤) فتح الباري ٥/ ١٨٣