للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل والمرأة جميعا " (١) وجاء في المحلى: "فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف " (٢).

القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.

جاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء " (٣).

وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.

جاء في حاشيته: " قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام " (٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول


(١) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٧
(٢) المحلي ١١/ ١٦٨
(٣) جواهر الإكليل ٢/ ٢٩٦
(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٤