للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء في اللباب: وأشد الضرب التعزير؛ لأنه خفف من حيث العدد فيغلظ من حيث الوصف؛ لئلا يؤدي إلى فوت المقصود، ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. ثم حد الزنى؛ لأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم، ثم حد الشرب؛ لأن سببه متيقن، ثم حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال صدقه " (١).

وقد ذكر الكاساني خلافا عند فقهاء الحنفية في معنى الشدة هنا بعدما ذكر أن صفة التعزير أنه أشد الضرب فقال: " واختلف المشايخ في المراد بالشدة المذكورة؛ قال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث الجمع، وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق، بخلاف الحدود. وقال بعضهم: المراد منها الشدة في نفس الضرب وهو الإيلام " (٢).

وأما المالكية فيستوي الجلد عندهم في الحدود ".

جاء في المدونة: " قلت لابن القاسم: أي الحدود أشد ضربا في قول مالك: الزاني، أو الشارب، أم حد الفرية؟ قال مالك: ضربها كلها سواء، قال مالك: والضرب في هذا كله ضربا بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف (٣).


(١) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٩٩
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٦٤
(٣) المدونة ٤/ ٤٠٤