للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرى الشافعية (١) والحنابلة (٢) أن جلد الحدود أشد من جلد التعزير. جاء في الأحكام السلطانية: " وأما صفة الضرب في التعزير، فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته. . . وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا (٣).

على أن الحنابلة فصلوا في ذلك فقالوا: أشد الجلد: الجلد للزنى، ثم للقذف، ثم للشرب، ثم للتعزير.

جاء في الكافي: " والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد، بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (٤) ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد، ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي، ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق لله تعالى، ثم التعزير، لأنه لا يبلغ به الحد " (٥).


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٨٩
(٢) الكافي ٤/ ٢٤٠، والمحرر ٢/ ١١٤، ومغني ذوي الأفهام ص ٤٥٠
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٨٩
(٤) سورة النور الآية ٢
(٥) الكافي ٤/ ٢٤٠