للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد فسر كثير من الفقهاء النفي بأنه الإبعاد عن المكان الذي فعلت فيه الجريمة.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها:

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا (١)».

وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب نفى أهل المعاصي والمخنثين (٢).

وعلق ابن حجر رحمه الله على ذلك فقال: كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب. فبين أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في حق غير المحارب. وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة، فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (٣).

«وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا (٤) كان في بيته


(١) البخاري مع الفتح ١٢/ ١٥٩
(٢) البخاري مع الفتح ١٢/ ١٥٩
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٥٩.
(٤) البخاري مع الفتح ٩/ ٣٣٣