للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: لا يدخلن هذا عليكن».

وأما الإجماع:

فقد أجمع العلماء على جوازه (١).


(١) بدائع الصنائع ٧/ ٩٣، وبداية المجتهد ٢/ ٤٩٥، والأم ٥/ ١٦٤، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣١٣.