للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء في منح الجليل: " وإن جاء فاعل معصية الله تعالى تائبا سقط تعزيره " (١).

وجاء في روضة الطالبين: " السقوط بالتوبة، وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب يطلب، ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير، فلو تاب قبل القدرة عليه، سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب، وقيل: قولان. وإن تاب بعد القدرة، لم يسقط على المذهب، وقيل: قولان. وهل تؤثر في إسقاط حد الزنى، والسرقة، والشرب في حق غير قاطع الطريق، وفي حقه قبل القدرة، وبعدها، فيه قولان. ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس التوبة. وأما توبته بعد القدرة، وتوبة الزاني، والسارق، فوجهان:

أحدهما: كذلك، ويكون إظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف.

والثاني: يشترط مع التوبة إصلاح العمل؛ ليظهر صدقه فيها.

ونسب الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين، والأول إلى سائر الأصحاب، والذي ذكره جماعة من العراقيين وغيرهم هو ما نسبه إلى القاضي، واحتجوا بظاهر القرآن، قال الله تعالى في قطاع الطرق: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (٢) لم


(١) منح الجليل ٩/ ٣٥٥
(٢) سورة المائدة الآية ٣٤