للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يذكر غير التوبة، وقال في الزاني: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (١)، وفي السرقة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} (٢)، قال الإمام: معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سرا وعلنا، فإن بدا الصلاح أسقطنا الحد عنه، وإلا حكمنا بأنه لم يسقط، قال الإمام: وهذا مشكل؛ لأنه لا سبيل إلى حقيقته، وإن خلي، فكيف يعرف صلاحه؛ ويشبه أن يقال تفريعا على هذا: إذا أظهر التوبة، امتنعنا من إقامة الحد، فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح، فذاك، وإن ظهر، أقمنا عليه الحد، وقد ذكرنا في باب حد الزنى في موضع القولين في سقوط الحد بالتوبة طريقين، أحدهما:

تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع، لم يسقط قطعا.

والثاني: طردهما في الحالين، وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد، أم يعتبر الإصلاح، إن اعتبرناه اشترط مضي زمن يظهر به الصدق، فلا تكفي التوبة بعد الرفع" (٣).

وجاء في الكافي: " ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما. . . فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع؛؛ جاز ترك تعزيره. وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد " (٤)


(١) سورة النساء الآية ١٦
(٢) سورة المائدة الآية ٣٩
(٣) روضة الطالبين ١٠/ ١٥٨، ١٥٩
(٤) الكافي ٤/ ٢٤٣