للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخلاصة: أن التعزير الواجب لحق الله تعالى يسقط بالتوبة إجماعا، وقد حكى غير واحد من العلماء هذا الإجماع.

قال القرافي عند كلامه عن الفرق بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير: " من الفروق أن التعزير يسقط بالتوبة ما علمت في ذلك خلافا ". (١).

ب-وإن كان التعزير حقا للعبد؛ فلا أثر للتوبة في إسقاطه. وبهذا صرح الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، أما الشافعية (٤) والحنابلة (٥) فالذي يظهر من كلامهم أنهم لا يفرقون بين التعزير الذي لحق الله، والتعزير الذي لحق العبد من جهة التوبة؛ فهم يوكلون الأمر إلى ولي الأمر، فيقيم التعزير أو يتركه؛ بحسب ما يراه على الشخص المراد تعزيره من الندم، والإقلاع، والصلاح.

وقد سبق قريبا نص كلام الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأما المالكية فقد جاء في حاشية الدسوقي: " قوله: إلا أن يجيء تائبا. أشار بهذا إلى أن التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا، بخلاف التعزير الذي لحق الآدمي،


(١) الفروق ٤/ ١٨١
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٨٧
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٤
(٤) روضة الطالبين ١٠/ ١٥٨، ١٥٩
(٥) الكافي ٤/ ٢٤٣