للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البري، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر ممتنع.

ومن هنا يتبين لنا أمور:

الأول: أن الذكاة لا تعمل إلا في الحيوان البري مأكول اللحم دون البحري؛ لأن ميتة البحر حلال. يقول الله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (١) ذكر المفسرون أن (صيد البحر) هو ما أخذ منه حيا، و (طعامه) هو ما قذفه البحر ميتا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع، ومن التابعين عكرمة وابن أبي سلمة عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري رحم الله الجميع، ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله.

وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢)» رواه الخمسة والشافعي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله.

الثاني: أن الذكاة قسمان: اختيارية، واضطرارية. فالاختيارية تكون في الحيوان البري المقدور عليه، وتكون ذكاته بأحد طريقين: إما بالذبح أو بالنحر.

والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء من الحيوان المراد ذكاته، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه عامتهم، وهو


(١) سورة المائدة الآية ٩٦
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٩)، سنن النسائي الطهارة (٥٩)، سنن أبو داود الطهارة (٨٣)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٩٣)، موطأ مالك الطهارة (٤٣)، سنن الدارمي الطهارة (٧٢٩).