للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا مذهب الشافعية.

وقيل غير ذلك، فمنهم من قال: يكفي أن يقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطع ثلاثة منها فقد حصلت الذكاة، وهذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: " والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم " اهـ.

وقد جعله رحمه الله وجها في مذهب الحنابلة كما قاله المرداوي في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية أنه يحصل بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية.

أما المالكية فإنهم قالوا: إنه لا يحصل إلا بقطع جميع الحلقوم مع الودجين وإلا لم يحل على الأصح عندهم.

وقد اشترط الإمام أحمد رحمه الله في رواية قطع جميع الأوداج الأربعة لحل الذبيحة.

والصحيح أن قطع الحلقوم والمريء مجزئ، ومبيح للذبيحة لأن به يحصل المقصود من إنهار الدم المسفوح وزهوق نفس الذبيحة، والأفضل قطع ثلاثة من أربعة لأنه أبلغ في إنهار الدم وأسرع في زهوق نفس الذبيحة وإراحتها.

والكمال قطع الأربعة كلها، لتحقق المعاني السابقة على وجه الكمال.