للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على من أراد أن يضحي أن يتجنب الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، منذ دخول العشر - عشر ذي الحجة - إن كانت نيته للأضحية منذ بداية العشر، وإلا فيجب عليه الإمساك متى نوى أثناء العشرة لحديث أم سلمة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (١)» أخرجه الجماعة إلا البخاري. والأصل في الأضحية أنها عن الأحياء ويدخل الأموات فيها تبعا.

ويشرع أن يأكل من الأضحية ويطعم منها ويهدي؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة على جزارته.

ثم إنه ينبغي لكل مسلم أن يذبح أضحيته في بلده ويتولاها بنفسه؛ لأنها شعيرة ظاهرة يجب علينا المحافظة عليها وأن نعلمها أبناءنا، فيرونها وهي تذبح ثم ينظرون توزيعها وإهداءها والأكل منها، وبهذا تبقى هذه الشعيرة بين المسلمين، إذ ليس المقصود الأول من الأضحية الصدقة على الفقراء والمساكين وإنما تحقيق التقوى بإراقة الدم تقربا إلى الله، يقول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (٢) فلا يشرع إخراجها من بلد المضحي بحجة أن هناك من هو أحوج لها، فنفع المحاويج له أبواب أخرى من أبواب البر.


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣)، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٩)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧).
(٢) سورة الحج الآية ٣٧