للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - رمي الكرة في فتحات على الحائط.

٢ - رمي الكرة في شبكة على الحائط.

٣ - إطلاق رصاص من بندقية وإصابة الهدف.

٤ - محاولة المرور من الزنبرك بحديدة دون الملامسة.

٥ - اختيار أرقام مدن وممثلين ولاعبين والبحث عن أسمائهم في صناديق مغلقة عن طريق التخمين

٦ - رمي كرة صغيرة على صندوق يوجد به أرقام وكل رقم يحمل اسم هدية علما أن بعض الأرقام تحمل اسم (شارع) وكلها تعمل بنفس الطريقة الأولى.

لذا فأملنا في الله ثم في سماحتكم كبير بأن يصدر في ذلك فتوى لتبصير الناس بهذا العمل إن كان حلالا أم حراما وذلك لتعم الفائدة الجميع.

فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن هذه الجوائز المرتبة على هذه الألعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والإعلامية على اختلافها لا يجوز بذلها ولا أخذها لأنها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله وهي من أكل أموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١)» فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السبق في هذه الثلاث. لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجوائز عليها دل على أنه لا يجوز أخذها على غيرها من المسابقات، ولأن الأصل في أموال الناس


(١) سنن الترمذي الجهاد (١٧٠٠)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٧٤)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٧٤).